طَوَافُ النِّسَاء

الشيخ داخل طعمة/ قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسيّة المقدّسة
عدد المشاهدات : 2187

طواف النساء أحد الواجبات في الحج -سواء أكان تمتع أو حج بإفراد أم حج قِران- وكذلك أحد واجبات العمرة المفردة. محلّ طواف النساء: هو يجب الإتيان به في الحج بعد إتمام السعي. أمّا في العمرة المفردة فيؤتى به بعد الحلق أو التقصير -الذي هو وظيفة الرجال، والحلق أفضل– أو بعد التقصير الذي هو وظيفة النساء. حكم ترك طواف النساء وآثاره: لا يجوز لمَن حجّ أو اعتمر عمرة مفردة ترك طواف النساء من دون عذر، وإذا تركه لعذر أو بدونه وجب عليه الإتيان به بنفسه إن تمكن من ذلك، وإذا تعذرت عليه المباشرة فيجب عليه أن يستنيب غيره للإتيان به عنه، فإن مات ولم يأتِ به لا مباشرة ولا نيابة قضاه عنه وليّه أو غيره، فإن لم يكن له ولي لا تبرع عنه متبرع فالأحوط وجوباً -على رأي سماحة السيّد السيستاني (دام ظلّه الوارف)- أن يقضي عنه من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم، أي يؤخذ من حصصهم ويُستأجر عنه مَن يطوف عنه طواف النساء ويصلّي صلاته. ولا يجوز لمَن لم يأتِ بطواف النساء مقاربة زوجته أو الاستمتاع بها، فإذا فعل أحد هذه الأمور قبل أن يأتي بطواف النساء متعمداً صار مأثوماً، وقد تجب عليه الكفارة أيضاً.