أَحكَامُ طَوَافِ النِّسَاء

بإشراف: قسم الشؤون الدينيّة في العتبة العباسيّة المقدّسة
عدد المشاهدات : 120

أَحكَامُ طَوَافِ النِّسَاء السؤال: هل يجوز أن ينيب زوجي عني لطواف النساء وهل يجب عليه إعادة مناسك العمرة فقط لنفسه إذا انقضى شهر ذي الحجة الذي أدينا فيه مناسك العمرة ودخل شهر محرم علماً بأنه لم ينقضِ على مدة مناسك عمرتنا أسبوع واحد؟ الجواب: يجوز إذا لم تتمكنّي من الطواف، ولا من البقاء في مكة حتى يتسنّى لك ذلك، ولا تجب إعادة العمرة إذا لم تخرجوا من مكة، فإن خرجتم وعدتم في شهر محرّم وجب الإحرام لعمرة أخرى. السؤال: امرأة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها قامت بالطواف الأول (طواف العمرة) فقط، وسعت بين الصفا والمروة، وقصّرت ولم تأتِ بطواف النساء جهلاً بوجوب الطواف، علماً أنه لم يكن مع الحملة مرشد، وقد تزوجت وأنجبت طفلين، ولم تعرف المسالة إلّا هذه الأيام بعد مرور عشر سنوات، السؤال هو: 1. طبعاً عليها قضاء الطواف وصلاتها وإنابة أحد يطوف عنها، ففي حال التنويب هل تكفي صلاة المنوب أو لا؟ 2. ما حكم الأولاد في هذه الحالة؟ 3. هل يستوجب ذلك كفّارة مالية أو يجزي الاستغفار؟ الجواب: 1. لا تجوز الاستنابة مع تمكّنها من الذهاب بنفسها، ومع عدم التمكن تستنيب، وعلى النائب أن يخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلّي في بلدها. 2. الأولاد شرعيون، ولكن عليهما الامتناع من الاستمتاعات حتى تطوف أو يُطاف عنها مع العجز. 3. لا كفارة عليها إلّا إذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم. السؤال: إذا حجّ الإنسان أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة، فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أم عن المتوفى؟ الجواب: ينوبه عن المتوفى، ويترتب عليه حلية النساء للنائب. المصدر: Sistani.or