أحكام النّذر

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 236

السؤال: هل يجوز للزوج حلّ النذر عن الزوجة؟ الجواب: يجوز للزوج حلّ يمين زوجته، وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلّق العهد، وأمّا النذر فلا يصحّ نذرها في ما ينافي حقوق الزوج الشرعية، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته إشكال، هذا في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصِلة رحمها، وأمّا فيها فلا يُشترط إذنه. السؤال: هل يجوز للزوجة النذر في أمر معيّن بدون إذن زوجها؟ الجواب: لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها في ما ينافي حقوقه الشرعية، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه ـ في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصِلة رحمها ـ إشكال، فلا يُترك مقتضى الاحتياط فيه، ويصحّ نذر الولد، سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعد بسببه راجحًا في حقّه، انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كذلك لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. السؤال: إذا كان النذر في حال زوجية المرأة للرجل، وأمّا إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يُعتدّ بإذنه في مثله، فيلزمها العمل به وإن كره الزوج؟ الجواب: هناك وجهان، أقربهما الأوّل. السؤال: هل يجوز حلّ نذر الزوجة بعد إذن الزوج لها؟ الجواب: إذا أذن لها الزوج في النذر في ما يُشترط فيه إذنه فنذرت عن إذنه انعقد، ولم يكن له حلّه بعد ذلك، ولا المنع عن الوفاء به.